وفي آخر: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (1). فتأمل.
مع أن ظاهرهم الاتفاق عليه، كما قيل (2).
خلافا للمحكي عن العلامة، فجوز الاستصباح به (3)، وتبعه من متأخري المتأخرين جملة، للأصل المخصص بما مر، والروايات القاصرة الأسانيد الضعيفة هي كالأول عن المقاومة له.
(الثاني: الآلات المحرمة) (كالعود والطبل والزمر، وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج) وغيرهما، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا (4). وهو الحجة، مضافا إلى عموم الرضوي وتالييه، المانعين عن التكسب بكل ما فيه وجه من وجوه الفساد (5)، مع استلزام التكسب بها المعاونة على الإثم، المحرمة كتابا وسنة وإجماعا.
إلا أن مقتضى ذلك اختصاص التحريم بصورتها، فلو فرض لها منفعة محللة وقصدت ببيعها وشرائها بحيث لا يعد في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه، للأصل، وعدم دليل على المنع يشمل محل الفرض، لندوره.
فلا يشمله العموم المتقدم، كاطلاق الأكثر، والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن مولانا الصادق (عليه السلام)، قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على الملاهي معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، الخبر (6). ونحوه - فيما دل عليه من كون الشطرنج بمنزلة لحم