الاكتفاء بالمقارنة، كأن يقول: بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به، فقال المشتري: اشتريت ورهنت، قولان. وحكي الأول عن الأكثر، والثاني عن التذكرة (1)، واختيار الأول لا يخلو عن قوة.
(ولو رهن) رهنا (على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح) لعدم المانع، ووجود المقتضي من التوثيق والارتفاق، سيما مع زيادة قيمته على الأول. ولا يشترط الفسخ ثم التجديد، بل يضم بعقد جديد.
وكذا لو رهن على المال الواحد رهنا آخر فصاعدا وإن كانت قيمة الأول تفي بالدين، لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه، ولزيادة الارتفاق والتوثيق.
(الثالث) (في) بيان (الراهن) (ويشترط فيه كمال العقل) بالبلوغ والرشد (وجواز التصرف) برفع الحجر عنه في التصرفات المالية، كما في سائر العقود.
(وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه) ماله، كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته أو إصلاح ماله ولم يكن بيع شئ من ماله أعود أو لم يمكن وتوقفت على الرهن.
ويجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه.
ولا خلاف في أصل الحكم، بل عليه الوفاق في كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه.
ولا خلاف في أصل الحكم، بل عليه الوفاق في المسالك، وإنما الخلاف لبعض الشافعية، كما فيه (2). وكذا يجوز - بل ربما قيل: يجب - أخذ الرهن له، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة، أو خيف على ماله من غرق أو حرق أو نهب.
ويعتبر كون الرهن مساويا للحق أو أزيد، ليمكن الاستيفاء منه، وكونه