(كتاب الحجر) هو لغة: المنع والحظر والتضييق.
وشرعا ما أشار إليه الماتن في تعريف (المحجور) من: أنه (هو الممنوع من التصرف في ماله) شرعا.
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (1)، وقال جل شأنه: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (2).
وهو قسمان: حجر على الانسان بحق غيره، كالمفلس لحق الغرماء، والمريض لحق الورثة، والمكاتب لحق السيد، والراهن لدين المرتهن. وحجر عليه لحق نفسه، وهو ثلاثة: الصغر والجنون والسفه.
وقد يورد على التعريف مناقشات سهلة، ليس للتعرض لذكرها والجواب عنها مزيد فائدة.
(وأسباب الحجر) بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب (ستة) وإلا فهي أزيد، وهي: (الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه).