بعد فقد الآخر قطعا.
(أو وكيلا) عن المالك، أو من له الولاية حيث يجوز له التوكيل، ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع عليه. وهو الحجة، كالمعتبرة التي يأتي إلى ذكرها في كتاب الحجر الإشارة.
فلا إشكال فيه، ولا في ثبوتها للعدول من المؤمنين مع فقدهم حسبة على الأظهر الأشهر بين الطائفة، فإنه إحسان محض، وما على المحسنين من سبيل، مع دعاء الضرورة إليها في بعض الأحيان.
وفي الخبر: عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة فقسمه وقاسمهم ذلك كله فلا بأس (1). وقريب منه كثير من النصوص المعتبرة.
فخلاف الحلي - كما حكي (2) - شاذ، لا يلتفت إليه.
واعلم أن الشرائط المتقدمة - عدا الملكية وعدم الكراهة - شرط الصحة، بلا خلاف فيه وفي كون الملكية شرط اللزوم، بل في المختلف (3) وكلام جماعة الإجماع عليه.
(ولو باع الفضولي) أي ملك الغير من دون إذنه مطلقا لم يلزم إجماعا، بل لم يصح إذا كان البيع لنفسه [لا للمالك فيمشي إلى المالك فيشتريها منه] (4) كما صرح به جماعة، كالفاضلين: العلامة في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة مدعيا فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة (5)، والمقداد في شرح الكتاب (6) وغيرهما، منزلين الأخبار المانعة عن بيع ما لا يملك والناهية عن