ألحق به سباع الطير وهو المفيد (1).
وهنا قولان آخران:
أحدهما: المنع على السباع مطلقا، كما عن العماني والديلمي (2).
والآخر إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به كالسبع والذئب، كما عن المبسوط (3).
ومستند كل ذلك غير واضح، وعلى تقديره فلما مر غير مكافئ.
ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقا ممنوعة.
(الخامس: الأعمال المحرمة) في نفسها (كعمل الصور المجسمة) ذوات الأرواح، إجماعا في الظاهر، وصرح به بعض الأجلة (4). وهو الحجة، مضافا إلى مفهوم الرضوي والمروي عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى.
وفيهما: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب - إلى أن قال: - وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلمه وتعليمه (5).
والمرسل كالصحيح على الصحيح: من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح (6).
والحسن كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه: ثلاثة يعذبون يوم القيامة وعد منهم: رجلا صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ (7). ونحوهما المروي في الفقيه في حديث المناهي (8) والمروي عن