في الأول، بل نفى عنه الخلاف في الخلاف (1) والفاضل (2) وغيره في الثاني.
خلافا للإسكافي في الأول فأبطله إن كان من فعل البائع (3).
وللخلاف في الثاني فنفى الخيار على الإطلاق، للأصل، وانحصار العيب الموجب له فيما كان في المبيع خاصة (4). ويضعفان بما مر.
وللقاضي فأثبت الخيار مطلقا، للتدليس (5). وليس بشئ.
(والاحتكار) وهو افتعال من الحكرة بالضم (وهو حبس) الطعام، كما عن الجوهري (6)، أو مطلق (الأقوات) يتربص به الغلاء، للنهي عنه في المستفيضة.
منها الصحيح: إياك أن تحتكر (7).
والمعتبر بوجود فضالة - المجمع على تصحيح رواياته - في سنده، فلا يضر اشتراك راويه بين الثقة والضعيف، وعلى تقدير تعينه فقد ادعى الطوسي الإجماع على قبول روايته (8)، ولذا عد موثقا، وربما قيل بوثاقته، وفيه: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ (9).
(و) لذا (قيل: يحرم) كما عن المقنع (10) والقاضي (11) والحلي (12) وأحد قولي الحلبي (13) والمنتهى (14)، وبه قال في المسالك (15) والروضة (16).