الخصومة حينئذ مع الضامن والمضمون عنه، فلا يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره، كما لا يثبت ما يقر به في الرابع.
نعم لو كان الحلف برد الضامن يثبت ما حلف عليه، ولا خلاف في شئ من ذلك.
إلا من الحلبي (1) في الثالث، فأثبته عليه وتبعه في الغنية، مدعيا عليه إجماع الطائفة (2). وفيه وهن، لعدم وجود قائل به إلا هو والحلبي، فكيف يمكن معه دعوى الإجماع. ولكنه أعرف.
ومن المفيد (3) والطوسي (4) في الرابع، فأثبتاه عليه وإن اختلفا في الإطلاق كما عن الأول، أو التقييد بكون الحلف برضا الضامن كما عن الثاني.
ويمكن رد هذا القول مع القيد إلى الأول، بحمل الرضا على الرد وإن كان أعم منه. وربما بنى ذلك على أن يمين المدعي هل هو كالبينة، أو كإقرار المنكر؟ فيثبت على الضامن ما حلف عليه على الأول دون الثاني.
(القسم الثاني) في (الحوالة) (وهي مشروعة) بالنص والإجماع (لتحويل المال من ذمة إلى ذمة) أخرى (مشغولة بمثله) جنسا ووصفا.
هذا هو القدر المتفق عليه منها، وإلا فالأظهر الأشهر جوازها على البرئ، بل عليه الإجماع عن السرائر (5). وهو الحجة، مضافا إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود (6)، وإطلاق بعض النصوص الآتية.