المقارنة، بل يكفي كيف اتفق، كما مر نظيره في الضمان (1).
(وفي اشتراط الأجل) فيها فلا يصح حالا، أم لا فيصح (قولان) والثاني أظهر، وهو أشهر، بل عليه عامة من تأخر، لأصالتي الجواز، وعدم الإشتراط.
خلافا للمحكي عن المفيد (2) والنهاية (3) وظاهر الديلمي (4) والقاضي (5) في أحد قوليه وابن حمزة (6)، فالأول. وحجتهم عليه غير واضحة، ولا مذكورة في كتب الجماعة، عدا القياس بالضمان، وضعفه أوضح من أن يحتاج إلى بيان.
(فإن (7) اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما) بلا خلاف بيننا، بل عليه الوفاق في المسالك (8) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى استلزام الجهل به الغرر المنهي عنه في الشريعة، إذ ليس له وقت يستحق فيه المطالبة كغيره من الآجال. فتأمل.
خلافا لبعض العامة (9)، فاكتفى بالأجل المجهول، لاشتمالها على التبرع، فيتسامح فيها كالعارية. وهو قياس مع الفارق.
(وإذا دفع الكافل الغريم) وهو المكفول إلى المكفول له وسلمه إليه تسليما تاما، بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه، كتغلب وحبس ظالم وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه، لقوة المكفول وضعف المكفول له، وفي المكان المعين إن بيناه في العقد، وفي بلد العقد إن أطلقاه، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، أو في الحلول متى شاء إن كانت حالة ونحو ذلك (فقد