وما يعتذر به عن الأول: بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، وأنه لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأنها مشتركة بين متقابلين متكافئين هما مولى المأذون وورثة الآمر فتساقطا. مضعف، بمنع تكافئها مع كون من عدا مولاه خارجا والداخل متقدم فسقطا دونه، ولم يتم الأصل، وهو بقاء الملك.
ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين، لخروج الآمر وورثته عما في يد المأذون، التي هي بمنزلة يد سيده. والخارجة لا تكافئ الداخلة، فتقدم. وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع.
فالاعتذار ضعيف، كالاعتذار بحمل الرواية على إنكار مولى الأب البيع لإفساده، هربا من تقديم مدعي الفساد، والتجاء إلى تقديم منكر بيع عبده، لمنافاته لمنطوق الرواية، ومفروض عبائر الجماعة، الدالين على دعوى كونه اشترى بماله.
(و) لما ذكرنا حصل (في الفتوى اضطراب) واختلاف.
فبين من عكف على ظاهر الرواية، كالقاضي (1) والنهاية (2). والمناقشة فيه - بعد ما عرفت - واضحة.
وبين من حكم لمولى المأذون بعد حلفه باسترقاق العبد المعتق، لأن يده على ما بيد المأذون، فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة، ذهب إليه الماتن في الشرائع (3) والفاضل في المختلف (4) والقواعد (5) والشهيدان في