حقه إليه كملا، فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل.
فإن فيه مناقشة.
لمنع الظهور أولا: باحتمال اعتماده على البائع، أو الغفلة أو السهو، أو حضور الاعتبار للغير. فتأمل.
ومنع معارضته للأصل ورجحانه عليه بعد تسليمه لولا الإجماع ثانيا.
وكذا دعوى الموافقة للأصل، فإن إقامة أخذ الحق مع حضور الاعتبار مقام الاعتراف ممنوعة، وإن هو إلا قياس فاسد في الشريعة.
فإذا العمدة فتوى الجماعة. هذا إذا ادعى الغلط.
وأما إذا ادعى عدم وصول الحق فالحكم فيه كما في الصورة الثانية المشار إليها بقوله: (وإن لم يحضره فالقول قوله) أي المشتري (مع يمينه) قولا واحدا، تمسكا بالأصل السليم عن المعارض جدا.
(وكذا القول) بالتفصيل بين صورتي الحضور فالأول، وعدمه فالثاني (في الموزون والمعدود والمذروع) وإن خالف الأصل في الصورة الأولى، لعين ما مر في المسألة السابقة.
(الرابع: في الشرائط) (1) المرسومة في متن العقد التي لم يعلق عليها العقد، كأن يقول: بعتك هذا المتاع وشرطت عليك صباغة هذا الثوب دون المذكورة في طرفيه، والمعلق عليها كأن يقول: بعتك هذا المتاع إن جاء زيد، إذ لا أثر (2) للأولة في صحة