وجوده وانقطع لحاجة أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري، إلى آخر كلامه (1).
وهو كما ترى كالصريح، بل صريح في جعل المعيار في انعقاد السلم هو عموم الوجود. ونحوه كلام آخر له، يقرب من هذا في الدلالة عليه.
وقال الثاني: ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه - كالكثير من الفواكه في البواكير - فإن كان وجوده نادرا بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة فالوجه الجواز، لإلزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع، لأنه غرر (2).
وهو كالصريح في عدم جعل المعيار مجرد الإمكان بالمعنى المتوهم، بل جعله إياه بالمعنى المتقدم. فنسبة الخلاف إليهما في المسألة ليست بجيدة.
ومن عبارة الدروس يظهر نوع إيماء إلى وجه اشتراط هذا الشرط، ويفصح عنه صريحا ما مر في توجيه البطلان مع الاستقصاء في الأوصاف المنجر إلى عزة الوجود. وهو وإن احتاج الاستناد إليه لذلك إلى نوع تأمل، إلا أنه صالح لاعتضاد عدم الخلاف، الذي هو الحجة في المقام. وليس في شئ من النصوص ما يخالف ذلك، كما يظهر بالتأمل فيها. والتدبر.
ثم إن الوجود عند الأجل بأي معنى اعتبر أعم من التجدد فيه بعد عدمه في زمن العقد، وإليه أشار بقوله: (ولو كان معدوما وقت العقد) وما بينهما أو وجوده فيه إلى الأجل.
(الثاني في أحكامه) (وهي خمسة مسائل:) (الأولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله) بحلول الأجل مطلقا، على من هو عليه كان أو غيره، حالا، أو مؤجلا، بلا خلاف يظهر، إلا من بعض من