فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة - المؤيدة بإجماع التذكرة (1)، ومخالفة العامة، والفحوى المتقدمة - لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة.
ولعله لما ذكرناه احتاط به في الغنية (2)، وهو في غاية الجودة.
(وفي ثبوت الربا في المعدود) فيحرم التفاضل فيه مع التجانس مطلقا نقدا ونسيئة (تردد).
ينشأ من إطلاق الكتاب والسنة بحرمة الربا، وهي في اللغة مطلق الزيادة، والنصوص المتقدمة المانعة عن بيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين.
ومما مر من الجواب عنهما والمعارضة لهما بما هو أقوى منهما، من الأصل، والعمومات، والإجماعات المحكية الآتية، والمستفيضة.
منها - زيادة على ما مر - الصحيح: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا (3).
والرضوي: الربا الذي لا يؤكل هو ما يكال أو يوزن (4).
وصريح الخبر، المنجبر إرساله وقطعه بالعمل والموافقة لما مر، وفيه: وما عد عدا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسيئة (5).
ولا مكافأة لشئ من أدلة المنع لهذه بالضرورة، سيما أخبارها، لخروجها عما نحن فيه ظاهرا، فإن مواردها مما لا يقال له في العرف أنه يباع عدا.
ولذا فرضها الأصحاب مسألة أخرى غير المسألة، وإن ظهر من جماعة - كبعض شراح الكتاب - اتحادهما، وليس كذلك (6) قطعا، مع أن جملة منها - بل أكثرها - مصرحة بجواز التفاضل يدا بيد، ولا يقول به المانعون.