الأجل، لفساده في المقام، وأن الرهن لا يضمن بصحيحه حكم بعدمه قبله.
والسر فيهما أنهما تراضيا في لوازم العقد، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه، مضافا إلى عموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) ".
وحيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعا على اعتقاد صحة العقد، فلم يقصد المسلم ضمانا، بل سلم على قصد العدم، ولم يلتزم للتسليم ضمانا أيضا، فينتفي المقتضي له. ويعضده الأصل، وانتفاء المخرج عنه من العموم المتقدم، لعدم انصرافه إلى نحو الغرض مما قصد فيه المسلم نفي الضمان.
ولكن هذا إنما يتم لو كانا جاهلين بالفساد أو عالمين به، فإن الدفع والقبض يكون بمنزلة الأمانة. وكذا لو كان الدافع عالما دون الآخر.
ويشكل في العكس، من حيث أن القابض لعلمه بالحال أخذ بغير حق، والدافع توهم الصحة، وإلا لما رضي بدفع ماله، فينبغي أن يكون مضمونا، للعموم السابق، إلا أن يدفع بما مر، من الأصل، وعدم انصراف العموم إلى محل الفرض.
وهذا هو العمدة في توجيه الحكم في الصور السابقة، إذ لولاه لأمكن انسحاب هذا الإشكال في الصورة الأولى منها، من حيث إن رضى المسلم بدفع العين إنما هو لتوهم صحة العقد، بحيث لولاه لما رضي بالدفع.
(ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر) ونحوها من النماء الموجودة حالة العقد (في الرهن) إلا بالاشتراط، أو الاتصال الغير القابل للإنفصال عند الأكثر، بل في الانتصار الإجماع (2)، لكن على الحمل خاصة.
خلافا للإسكافي، حيث قال: بالدخول على الإطلاق (3)، تبعا للأصل.