(الفصل السادس) (في بيع الثمار) إعلم أنه (لا يجوز (1) بيع ثمرة النخل) بل مطلقا، كما يأتي (قبل ظهورها) - المفسر ب " البروز إلى الوجود وإن كانت بعد في الطلع أو الكمام " في كلام جماعة، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية - عاما واحدا، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقل للغرر، والإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة، كالغنية (2) والسرائر (3) والمختلف (4) والتذكرة (5) والتنقيح (6) والدروس (7) ونكت الإرشاد (8) والمسالك (9) والروضة (10) والمفلح الصيمري في شرح الشرائع (11). وهو وما قبله الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الناهية عنه، فحوى في بعض، ونصا في الباقي.
فمن الأول: النصوص الآتية، المانعة عن بيعها قبل بدو الصلاح.