(الفصل الرابع) (في لواحق البيع) (وهي خمسة:) (الأول: النقد والنسيئة) أي البيع الحالي والمؤجل، يسمى الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا ولو بالقوة، والثاني مأخوذ من النسئ وهو تأخير الشئ، تقول: أنسأت الشئ انساء إذا أخرته، والنسيئة اسم وضع موضع المصدر.
واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق بتعجيل الأول وتأخير الثاني وبالعكس أربعة أقسام: فالأول النقد، والثاني بيع الكالئ بالكالئ - بالهمزة اسم فاعل أو مفعول، بمعنى المراقبة، لمراقبة كل واحد منهما صاحبه لأجل دينه - والثالث السلف، والرابع النسيئة، وكلها صحيحة، عدا الثاني، فقد ورد النهي وانعقد الإجماع على فساده، كما في الغنية (1) والروضة (2) وغيرهما.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن (من ابتاع) شيئا (مطلقا) من دون اشتراط تأجيل في أحد العوضين (فالثمن) وكذا المبيع (حال، كما لو شرط)