المساواة بالاجماع، ويشهد له خلو الموثق المتقدم عن اشتراطه، مع اختصاص مورده بالزكاة.
ولكن الأحوط اشتراطه مطلقا، سيما في غير الزكاة، وسيما للمحصورين.
وأحوط منه الكف عن الأخذ مطلقا.
(و) أما (لو عين له) المصارف دونه، أو عين له شيئا مخصوصا (لم) يجز له أن (يتجاوز) عما عينه اجماعا، للصحيح المتقدم في الأول، وشهادة الحال في الثاني.
(الخامسة: جوائز) السلطان، بل مطلق (الظالم محرمة إن علمت) حرمتها (بعينها) فإن قبضها حينئذ أعادها إلى المالك إن عرفه وأمكنه، ولا يجوز إلى غيره معه، إلا أن يأخذه الظالم قهرا.
وهل يضمن حينئذ قيل: نعم (1)، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2).
وربما فصل بين القبض بعد العلم بكونها مضمونة فالضمان، وبينه قبله فالعدم إن لم يقصر في الإيصال إلى من يجوز الإيصال إليه ومن في حكمه، لأن اليد على الأول عادية وفي الثانية أمانة، وإن جهل المالك أو تعذر الإيصال إليه ومن في حكمه لم يجز رده إلى الظالم، بل يتصدق بها عن المالك مع الضمان إن لم يقبله.
(وإلا) يعلم حرمتها بعينها (فهي حلال) مطلقا وإن علم أن في ماله مظالم، بلا خلاف فيه وفي جواز المعاملة معه حينئذ، للأصل، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وقد تقدم ما يتعلق منها بجواز المعاملة، ونحوه أخبار أخر معتبرة.