بالمروي في الخصال: عن القيافة، قال: ما أحب أن تأتيهم (1). وفيه نظر.
وقيل: إنما يحرم إذا رتب عليها محرما أو جزم بها (2). ولا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقا.
(والشعبذة) قيل: هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس (3). ولا خلاف في تحريمه، كما عن المنتهى (4).
(والقمار) بالآلات المعدة له، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره الاجماع عليه (5). وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، قال الله سبحانه: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (6). وفسر الميسر به في المستفيضة:
منها: ما الميسر؟ قال: كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز (7).
ومنها: الميسر هو القمار (8).
ومنها: الشطرنج ميسر والنرد ميسر (9) ونحوه آخر (10).
وفي الصحيح: عن قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى