واقتضاء الشركة عموم الخسارة على اطلاقه محل مناقشة، فقد يخص ذلك بصورة عدم اشتراطها على أحدهما. وأنى له بدفعه.
فالمصير إلى الجواز لا يخلو عن قوة، وفاقا للطوسي (1) والقاضي (2) والمختلف (3) والدروس (4)، كما حكي.
وظاهر العبارة والقواعد فساد الشرط خاصة (5). ووجهه ليس بواضح.
ومقتضى الشرطية فساد الشركة من أصلها بفساد شرطها. فتأمل.
(ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها) إجماعا حكاه جماعة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة، منجبر قصور أسانيدها بالأصل، السالم عما يصلح للمعارضة إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة، مضافا إلى الاعتضاد بعمل الطائفة.
وجوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة مطلقا (6). ولا يخلو عن قوة.
وسيأتي التحقيق في المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله سبحانه.
(ويستحب لمن اشترى رأسا) أي رقيقا مطلقا، ذكرا كان، أو أنثى، تبعا لإطلاق النص والفتوى (أن يغير اسمه) عند شرائه، بل قيل: مطلقا (7) ولو بالانتقال بنحو من الهبة والصلح. (و) أن (يطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم) شرعية.
(ويكره أن يريه ثمنه في الميزان) كل ذلك للروايات.
منها: إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه، وأطعمه شيئا