زمان الشارع ولو لم يبع الآن كذلك، وإثباته من النص مشكل، إلا أن الأمر فيه هين، بناء على عدم معلومية مثله في زمانه لنا الآن، إلا في نحو الطعام والزيت والجص وأمثالها الآن تباع كذلك، وإن غير الكيل بالوزن في بعضها أو العكس في آخر.
ولا بأس بالأول في المشهور، لأضبطية الوزن من الكيل، ويحتاط في الثاني، وإن ألحقه بالأول جماعة (1)، للخبر: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (2).
وفيه ضعف سندا وقصور دلالة، مضافا إلى ما في السرائر من نفي الخلاف من عدم جوازه (3).
والأحوط المنع مطلقا. فتأمل جدا.
(و) يتفرع على اشتراط المعلومية بأحد الأمور الثلاثة فيما يباع بها أنه (لا يكفي مشاهدة الصبرة) المجهولة في صحة المعاملة (ولا المكيال المجهول) كقصعة حاضرة وإن تراضيا به، ولا الوزن المجهول، كالاعتماد على صخرة معينة، وإن عرفا قدرها تخمينا أو كالاه أو وزناه بعد ذلك، ولا العد المجهول، بأن عولا على ملئ اليد أو آلة يجهل ما يشتمل عليه ثم اعتبر العد به.
خلافا للإسكافي في الصبرة (4).
ويدفعه - مضافا إلى ما مر - دعوى الإجماع على خلافه في المختلف (5).
(ويجوز ابتياع جزء مشاع) معلوم (بالنسبة) كالنصف والثلث (من