فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير، فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس (1).
ويأتي ما مر فيه مع ظهوره - كما سبق - فيما يقصد ذبحه لا مطلقا.
فلا وجه للتعميم على تقدير العمل بهما بعد وجود القول بالفصل بين مورده فالجواز، وغيره فالمنع، كما مضى.
إلا إني لم أقف على مخالف هنا، عدا شيخنا الشهيد الثاني (2) ومن تبعه من بعض أصحابنا، حيث جعلوا الحكم فيه وفيما سبق واحدا. وهو كذلك إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه. وربما احتمله في شرح القواعد للمحقق الثاني (3).
ولعله وجه الفرق بينهما في العبارة وغيرها من التردد في الأول، والجزم بالحكم هنا. وهو حسن إن تم، وإلا فمجرد صحة السند على تقديرها غير كاف في الخروج عن مقتضى القواعد المتقدمة جدا، مع إمكان تأويل الرواية إلى ما يلائمها.
(ولو قال اشتر حيوانا بشركتي) أو بيننا (صح) البيع لهما، فإن الأمر بالشراء كذلك توكيل، ولا خلاف فيه (و) لا في أن (على كل واحد) منهما (نصف الثمن) لا غير، فإن الظاهر من الشركة المطلقة هو التساوي في الحصة، مضافا إلى عدم إمكان الترجيح، إلا مع قيام قرينة عليه فتتبع.
وإن أدى أحدهما الجميع بإذن الآخر - صريحا، أو فحوى ولو بمقتضى العادة المعلومة لهما في الإنقاد عنه - لزمه (4) الغرم له، وإلا فلا.