(و) قد صرح الأصحاب - من غير خلاف يعرف، بل في شرح الإرشاد الإجماع عليه (1) -: بأن (للمرتهن استيفاء دينه من الرهن) وإن لم يكن وكيلا في البيع، أو انفسخت الوكالة بموت الراهن (إن خاف جحود) الراهن أو (الوارث) للحق، ولم يتمكن من إثباته عند الحاكم، لعدم البينة، أو غيره من العوارض، لعدم الحرج والضرر في الشرع، وللخبر - وربما عد من الحسن، بل الصحيح: رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا، فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده عليه فليأخذ ماله مما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم تقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله تعالى ما يعلمون على ميتهم حقا (2).
والمرجع في الخوف إلى القرائن، الموجبة للظن الغالب لجحوده. وربما احتمل كفاية مطلق الاحتمال.
(و) يستفاد من الخبر المستند في الحكم: أنه (لو اعترف) المرتهن (بالرهن وادعى الدين) على الراهن (ولا بينة) له (فالقول قول الوارث، وله إحلافه إن ادعى عليه العلم) بثبوت الحق، مضافا إلى موافقته الأصل العام، مع عدم خلاف فيه في المقام.
(ولو باع) المرتهن (الرهن) بدون إذن الراهن (وقف على الإجازة) وصح بعدها على الأشهر الأقوى من جواز الفضولي، وبطل الرهن، كما لو أذن ابتداء، أو باع هو بإذن المرتهن مطلقا، لزوال متعلقه.
ولا يجب جعل الثمن رهنا، إلا مع اشتراطه.