قال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه (1). فتأمل.
ثم لو غش لكن لا بقصده بل بقصد اصلاح المال لم يحرم، للأصل، واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد، وللصحيح: عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له واتفق له أن يبله من غير أن يلتمس منه زيادة، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفعه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح (2).
(وتدليس الماشطة) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك إرادة منها ترويج كسادها بلا خلاف، بل عليه الاجماع في بعض العبارات (3). وهو الحجة، مضافا إلى عموم المعتبرة المتقدمة الناهية عن كل غش.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.
ولو انتفى التدليس، كما لو كانت مزوجة فلا حرمة، للأصل، والخبر:
لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها (4)، وفي آخر: عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس (5)، بل يستحب للزوج، كما يستفاد من كثير من المعتبرة.
(و) اعلم أنه (لا بأس بكسبها مع عدمه) للأصل، وإطلاق المستفيضة.
منها: لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل