للقواعد، بل والإجماع.
وعلى تقدير العدم فهو - كما عرفت - خارج عن محل النزاع.
فالاستدلال على المطلب فيه عين الغفلة، كالاستدلال بالصحيح: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه، قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء، قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم (1).
لخروجه - كسابقه - عن محل النزاع، مع مخالفته للقواعد، بل الإجماع.
ثم على المختار هل المعتبر مجرد الرضا كيف اتفق، أم لا بد من كونه بصيغة القبول؟ قولان.
أجودهما الثاني، للأصل، والاقتصار فيما خالفه من اللزوم والانتقال على المتيقن من الإجماع والنص، وليس فيه تصريح بكفاية مطلق الرضى.
وإطلاقه لا عبرة به، لعدم وروده في بيان حكمه، بل لبيان حكم آخر، مضافا إلى تضمن بعض ما مر من الأخبار القبول بصيغته وشرائطه من المضي، والتواصل المعهود بينه وبين الإيجاب.
(ولا عبرة بالمضمون عنه) أي برضاه بلا خلاف أجده، حتى من القائلين بعدم الصحة مع الإنكار، فإن قولهم بذلك غير مبني على اعتبار رضاه ابتداء، بل على جعلهم الإنكار مانعا، ولذا صرحوا بالصحة مع عدم معلومية كل من الرضى والإنكار، وربما يشعر بعدم الخلاف العبارة وغيرها، بل في المسالك [وفي شرح القواعد للمحقق الثاني] (2) الإجماع عليه (3).
وهو الحجة بعد العمومات وظواهر ما مر من المعتبرة، المكتفية في شرائط الصحة والحكم باللزوم بمجرد رضا المشروط له، والنبوي المتقدم