بالليل، وفاقا للدروس والروضة (1).
فعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوفه، ولا يضر خروجه عن مورد النص، فإن خبر الضرار يفيده في الجميع.
وفي إلحاق فوات السوق بخوف الفساد وجهان، ولكن الأصل مع تيقن الضرر يقتضي المصير إلى الثاني، مع كونه في الجملة أحوط.
وظاهر الماتن وغيره وصريح جماعة - كالغنية، مدعيا الإجماع عليه (2) - كون هذا الخيار من جملة أفراد خيار التأخير، فيشترط فيه ما يشترط فيه من الأمور الثلاثة.
(السادس: خيار الرؤية) (وهو إنما يثبت في بيع الأعيان الحاضرة) أي المشخصة الموجودة في الخارج إذا كان بالوصف (من غير مشاهدة) مع عدم المطابقة. وكذا لو بيعت برؤية قديمة لو ظهرت، بخلاف ما رآه.
إلا أنه ليس من أفراد هذا القسم، بقرينة قوله: (ولا يصح) البيع في مثلها (حتى يذكر الجنس والوصف) الرافعين للجهالة ويشير إلى معين.
وذلك لأن ما ذكر من الشرط مقصور على ما لم ير أصلا، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.
ويتفرع على الشرط أنه لو انتفى بطل، ولو انتفت الإشارة كان البيع كليا، لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه الابدال.
وحيث وقع البيع على المشار إليه الموصوف (فإن كان موافقا) للوصف من دون زيادة ونقيصة (لزم) البيع (وإلا) توافق، بأن نقص عنه (كان للمشتري الرد) إذا كان هو الموصوف له دون البائع بلا خلاف.