نعم يترتب عليه أحكامه، كظهور اعسار الأصيل الذي صار ضامنا، الموجب لخيار المضمون له في فسخ ضمانه، والرجوع إلى المضمون عنه الذي صار ضامنه، كما يأتي.
ولا خلاف بيننا في شئ من ذلك، إلا من المبسوط (1) في الأول، فمنعه، لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا، ولعدم (2) الفائدة.
ورد الأول: بأن ذلك لا يصلح للمانعية.
والثاني: بأن الفائدة موجودة، وهو ما مر إليه الإشارة، من ظهور إعسار الأصيل وما بعده. وكذلك يصح وحدة الضامن وتعدد المضمون عنه، وبالعكس مع الاقتران، أما بدونه في مال واحد، فيصح الأول خاصة. وهذا كله ظاهر بحمد الله سبحانه.
(ويشترط فيه) أي الضامن (الملاءة) بأن يكون مالكا لما يوفى به الحق المضمون، فاضلا عن المستثنيات في وفاء الدين.
(أو علم المضمون له بإعساره) حين الضمان بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية (3). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعدم انصراف إطلاق النصوص إليه، بناء على أن المتبادر المقصود من الضمان استيفاء الدين من الضامن.
وبه يشعر ظاهر اشتراط رضى المضمون له في بعضها، وإنما يكون ذلك إذا أمكن الأداء بيساره، مضافا إلى لزوم الضرر بعدم اعتباره.
وبه يجاب عن عموم الأمر بالوفاء بالعقود لو تمسك به.
ومنه يظهر الوجه في عدم الإشتراط مع العلم بالإعسار، للزوم الوفاء بالعقد، السالم حينئذ عن الضرر المعارض، لاندفاعه بالإقدام عليه بالعلم،