وخلافا لآخرين، كالقديمين (1) وابن حمزة (2)، ومال إليه من المتأخرين جماعة.
ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه.
وحيث أن الأشهر الأقوى ذلك مطلقا - كما حقق في الأصول مستقصى - كان القول بالسراية هنا قويا جدا.
(ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك) المختص، لا مطلقا كما في الخبر (3) (والمالك، ولا بين المسلم والحربي) بلا خلاف.
إلا من الإسكافي، حيث خص أخذ الزيادة بالوالد دون الولد، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين (4).
وهو شاذ، والإجماع على خلافه - على الظاهر - منعقد، بل في الإنتصار (5) والغنية (6) وغيرهما مطلقا، وفي السرائر (7) وغيره في الأخير خاصة مصرح.
وهو الحجة في جميع ذلك، مضافا إلى النصوص، المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة، والمخالفة لما عليه العامة.
ففي الصحيح: عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به (8).