رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٦
وخلافا لآخرين، كالقديمين (1) وابن حمزة (2)، ومال إليه من المتأخرين جماعة.
ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه.
وحيث أن الأشهر الأقوى ذلك مطلقا - كما حقق في الأصول مستقصى - كان القول بالسراية هنا قويا جدا.
(ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك) المختص، لا مطلقا كما في الخبر (3) (والمالك، ولا بين المسلم والحربي) بلا خلاف.
إلا من الإسكافي، حيث خص أخذ الزيادة بالوالد دون الولد، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين (4).
وهو شاذ، والإجماع على خلافه - على الظاهر - منعقد، بل في الإنتصار (5) والغنية (6) وغيرهما مطلقا، وفي السرائر (7) وغيره في الأخير خاصة مصرح.
وهو الحجة في جميع ذلك، مضافا إلى النصوص، المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة، والمخالفة لما عليه العامة.
ففي الصحيح: عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به (8).

(١) نقله عنهما العلامة في المختلف ٥: ٩٥.
(٢) الوسيلة: ٢٥٣.
(٣) الوسائل ١٢: ٤٣٦، الباب ٧ من أبواب الربا.
(٤) نقله عنه العلامة في المختلف ٥: ٧٩.
(٥) الإنتصار: ٢١٢.
(٦) الغنية: ٢٢٦.
(٧) السرائر ٢: ٢٥٣.
(8) الوسائل 12: 437، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 6.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست