في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا فالأول، وادعاؤه إياه ابتداء فالثاني (1).
ولا حجة عليهما واضحة، سوى ما يذكر لهما من الجمع بين الأخبار والأدلة، وهو فرع المقاومة، التي هي في المقام مفقودة، مع عدم وضوح شاهد عليهما، وتعارض أحدهما بالآخر بالضرورة.
نعم الأول في الصورة الأولى ظاهر الحال، ولكنه غير صالح لمعارضة الأصل وما مر من النصوص في هذا المجال.
(الرابعة: إن اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه) بلا خلاف يظهر، بل عليه الإجماع في الغنية (2). وهو الحجة، مضافا إلى الأصول المتقدمة، السليمة هنا عن المعارض.