وعليه، فالمرجع فيه إلى العادة.
وربما حد في النبوية العامية: بطلوع الثريا (1).
وردها بالضعف سندا جماعة، وزاد بعضهم القصور من حيث الدلالة (2).
(وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة) سنة (حتى تظهر ويبدو صلاحها) لعين ما مر وإن اختص بعضها بالنخل، مضافا إلى الموثق: عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (3).
(وهو) أي بدو الصلاح هنا (أن ينعقد الحب) وإن كان في كمام، بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة، وهي غطاء الثمرة والنور، كالرمان، وكذا لو كان في كمامين، كالجوز واللوز.
وعلى هذا التفسير - كما هنا وفي أكثر كتب الفاضل (4) - لم يختلف الظهور وبدو الصلاح، وإنما يختلفان في النخل خاصة.
ويظهر الاختلاف هنا أيضا على غيره من جعل البدو تناثر الزهر بعد الانعقاد، كما عن النهاية (5) والكامل (6) والسرائر (7) والتحرير (8) والدروس (9)، بل ادعى عليه الشهرة المطلقة أو المتأخرة خاصة جماعة، أو تلون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح أو النضج في مثل البطيخ أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء، كما عن المبسوط (10) والمهذب (11).