ثبوت ولاية الوصي.
ويستفاد من بعضها ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي، وللمؤمنين مع فقده، وهو كثير، بل لعله مستفيض، ذكر بعضها - مع الخلاف في الأخير - في كتاب التجارة، وباقي الأخبار تعرف من كتاب الوصية.
ثم الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق له رشد كذلك للأب والجد إلى آخر ما ذكر، وفاقا للشهيدين (1) وغيرهما، عملا بالاستصحاب، وفحوى ما دل على ثبوتها في النكاح من الإجماع المحكي في عبائر كثير من الأصحاب.
خلافا للأكثر، كما في المسالك (2) وغيره، فأثبتوها هنا للحاكم على الإطلاق.
ولا دليل عليه يعتد به، إلا ما قيل: من ظهور توقف الحجر عليه، ورفعه على حكمه في كون النظر إليه (3).
وفيه نظر، لمنع التوقف أولا، كما مضى، ثم منع الظهور ثانيا، لعدم التلازم جدا، إذ لا منافاة بين توقف الأمرين على حكمه، وكون النظر والولاية إلى الأبوين بعده أصلا.
وإن سبق رشده وارتفع عنه الحجر بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم. قيل: لارتفاع الولاية عنه بالرشد، فلا تعود إليهم إلا بدليل، وهو منتف، والحاكم ولي عام لا يحتاج توليته إلى دليل وإن تخلف في بعض الموارد (4).
وظاهر المسالك (5) والروضة (6) وغيرهما عدم الخلاف فيه، فإن تم