(وكذا ما يكون منهما، كالسويق، والدقيق، والخبز) والهريسة، ونحوها جنس واحد إجماعا، كما عن التذكرة (1). وهو الحجة المؤيدة بعدم الخلاف بين الطائفة فيه (و) في أن (ثمرة النخل) بأنواعه (وما يعمل منها) كالدبس ونحوه (جنس واحد) في الربا، فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا، لا نقدا، ولا نسيئة.
(وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه) كالدبس والعصير والبختج ونحوها جنس واحد، لا يجوز فيه ما ذكر، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها الصحاح: في الحنطة بالدقيق، كما في إحداها (2) والموثق، والسويق بالدقيق، كما في الثاني بزيادة ما في الأول (3) أيضا، والبر بالسويق، كما في الثالث، مثلا بمثل لا بأس به (4).
وفي الخبر - المنجبر قصور سنده بالشهرة ووجود ابن محبوب، الذي أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة -: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به، قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل، قال:
لا بأس به (5).
وهي وإن اختصت بموارد مخصوصة، إلا أن أخبار اتحاد الحنطة مع الشعير المتقدمة ظاهرة في التعدية، وتأسيس ما عليه الأصحاب من القاعدة الكلية، وهي اتحاد كل فرع مع أصله، نظرا إلى تعليلها - مع صحتها واستفاضتها، كما مضى - المنع عن المفاضلة بينهما، بأن أصل الشعير من الحنطة، الدال على أن كل فرع له حكم أصله من حرمة المفاضلة.