الأحكام المخالفة للأصول القطعية - غير مفهوم.
فإن المراد من تشبيهها بالوكالة ليس إلا لأجل دفع دليل الإشتراط من اختلاف الناس في سهولة القضاء وصعوبته، بناء على أنه لو صلح للاشتراط وإثبات المانعية عن الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المانعية عن الوكالة، مع عدم رضاه بالبديهة، لجريان دليل المنع على الحوالة فيها حينئذ بالضرورة.
ومثله لا يسمى قياسا، بل تنظيرا، وهو جائز إجماعا، حيث يحصل دليل آخر للحكم في المقيس غير نفس القياس، كما فيما نحن فيه، لأن الدليل فيه هو عموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) وإطلاق كثير مما سيأتي من النصوص.
وأجود منه التنظير ببيع ما على المحال عليه من المحتال، لجوازه وإن لم يرض به المحال عليه إجماعا، إلا من الحلي، مع أن دليل المنع جار فيه أيضا.
(و) لعله لذا (ربما اقتصر بعض) الأصحاب (على رضا المحيل والمحتال).
وأشار به في المهذب إلى الحلي (2). وليس كذلك، فإنه ممن يشترط رضا الثلاثة، كما يستفاد من عبارته المحكية في شرح الشرائع للصيمري (3).
وفي التنقيح نسبه إلى التقي (4)، وقد مر عن المختلف حكايته عن الشيخين (5)، ومال إليه هو (6) وشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (7)، كالفاضل المقداد في التنقيح (8).