(ولو كان يملك بعضه مضى) الرهن وصح (في ملكه) خاصة، وتوقف الباقي على الإجازة.
ويشكل الصحة فيما يملك مع جهل المرتهن بالحال وعدم إجازة المالك. أما على القول باشتراط تعيين المرهون وعدم صحة ما فيه جهالة - كما هو ظاهر الدروس، حاكيا له عن صريح الشيخ، مع دعواه الإجماع (1) - فظاهر. وأما على القول بعدم الإشتراط والاكتفاء بالتميز في الجملة - كما عن الفاضل (2) - فكذلك، لعدم التميز في مفروض المسألة.
ويمكن أن يقيد ما في العبارة بصورة علم المرتهن بالحال. وفي هذا الإشكال نظر واضح، بل لعله فاسد.
وحيث جاز، قيل: يضمن الراهن وإن تلف بغير تفريط، لأنه عرضه للإتلاف بالرهن (3).
وفيه نظر، إلا أن يكون إجماعا، كما هو ظاهر المسالك.
وللمالك إجباره على افتكاكه مع قدرته منه والحلول، لأنه عارية، والعارية غير لازمة، أما قبل الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه، كما قالوه.
وللمرتهن مع الحلول وإعسار الراهن أن يبيعه ويستوفي دينه منه إن كان وكيلا في البيع، وإلا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن، سواء رضي المالك بذلك، أو لا، لأن الإذن في الرهن إذن في توابعه، التي من جملتها بيعه عند الإعسار.
(وهو لازم من جهة الراهن) وإلا لانتفت فائدته، مضافا إلى عموم لزوم الوفاء بالعقود.
وجائز من طرف المرتهن بلا خلاف، بل عليه وعلى الأول الإجماع في