برئ) من عهدته اتفاقا ولو امتنع من تسلمه على الأظهر.
وقيل: سلمه حينئذ إلى الحاكم وبرئ أيضا (1).
وفيه نظر، بل الظاهر حصول البراءة حينئذ، من دون احتياج إلى التسليم إليه، وفاقا لبعض من تأخر (2) وإن كان التسليم إليه أحوط.
وكذا الإشهاد عليه وعلى الامتناع من قبضه. ولا دليل على وجوبه مطلقا، حتى في صورة عدم إمكان الحاكم. ولعل اعتباره في كلام شيخنا الشهيد الثاني (3) للإرشاد للإثبات، لا لتوقف البراءة عليه.
(وإن امتنع) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به، فإن أبى (كان للمكفول له) طلب (حبسه) منه (حتى يحضر الغريم أو) يؤدي (ما عليه) إن أمكن أداؤه عنه كالدين.
فلو لم يمكن - كالقصاص والزوجية والدعوى لعقوبة توجب حدا أو تعزيرا - ألزم باحضاره حتما مع الإمكان، وله عقوبته عليه، كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته، فإن لم يمكنه الإحضار وكان له بدل - كالدية في القتل وإن كان عمدا ومهر مثل الزوجة - وجب عليه البدل (4)، ولا خلاف في شئ من ذلك في الظاهر، حتى في جواز الاكتفاء عن الإحضار بأداء ما عليه إذا رضى به المكفول له.
وأما مع عدم رضاه به ومطالبته الإحضار ففي الاكتفاء بذلك عنه هنا أيضا، أم لا، فيجوز للمكفول له إلزامه بالإحضار مطلقا، قولان.
للأول - كما هو ظاهر العبارة وجماعة تبعا للطوسي (5) -: حصول