وفيه نظر، لضعف السند، وقصور الأمر هنا عن إفادة الوجوب، لوروده في محل توهم الحظر، كما يشعر به سياقه، فلم يفد سوى الإباحة على الأظهر، وبه قال من علماء الأصول جماعة.
(ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ) وشبهه (جاز شراؤه) مطلقا بعد تعيينه بوجه آخر، لما مضى، بل الجواز هنا بطريق أولى، لاستلزام المنع عنه العسر والحرج جدا.
مع عدم نقل خلاف هنا، بل ظاهرهم الاتفاق على الجواز، وإن اختلفوا في إطلاقه أو تقييده بشرط الصحة فقط، كما عن بعض (1)، أو البراءة كذلك من العيب والآفة، كما عن آخر (2)، أو بشرط أحدهما، كما عن جماعة (3).
والأول أشهر وأقوى، لعموم الأدلة، بل في المختلف أن مراد الجماعة جواز البيع بالشرطين لا اشتراطهما في صحته (4)، فارتفع الخلاف، إلا من القاضي، حيث لم يجوزه إلا بهما (5).
(ويثبت) مع الصحة (الأرش لو خرج معيبا لا الرد) للتصرف فيه (ويرجع بالثمن) كله (إن لم يكن لمكسوره قيمة) تبذل له عادة، كالبيض الفاسد والجوز الفارغ مطلقا ولو اشترط البائع البراءة (6) من العيب على الأقوى.
خلافا لجماعة مع الشرط فنفوا الرجوع حينئذ (7).
وفيه نظر، لبطلان البيع، حيث لا يقابل الثمن مال، فيكون أكل مال بالباطل، ويكون الشرط منافيا لمقتضى العقد حينئذ، ودفعه بالتراضي،