قال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله تعالى فهو مردود، كما في أحدهما (1)، أو باطل، كما في الثاني (2). ونحوهما خبران آخران (3)، إلا أن في سندهما ضعفا.
لكنهما كالأولين معتضدان بالأصل، والمعتبرة المتقدمة الناصة على صحة الشروط التي لم تمنع عنها الكتاب والسنة، ومنها الشرط في محل الفرض، كما مضت إليه الإشارة.
فتردد الماتن - كما يشعر به العبارة، كفتوى جماعة بفساد الشرط والبيع، أو الأول خاصة، كما عن المبسوط - لا وجه له، سوى ما مر، وضعفه قد ظهر.
(ولو باع أرضا) مشاهدة أو موصوفة على كونها (جربانا معينة فنقصت، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء) (ب) تمام (الثمن) وفاقا للمبسوط (4) والقاضي (5) والقواعد (6) وولده (7)، لأن العقد وقع على جميع الثمن فلا يتبعض عليه، بل يكون له الخيار بين الأمرين.
(و) هو قوي لولا ما (في رواية) معتبرة الإسناد في الجملة، عمل بها النهاية (8) والحلي (9) والمختلف (10) وجماعة، بل ادعى عليه جماعة الشهرة (11): من أن (له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن) فهي الحجة في هذا القول. لا ما يقال من التعليل: من أنه وجده ناقصا فكان له أخذه