وفي الخبر: أخبث المكاسب كسب الربا (1).
(ويثبت في كل مكيل أو موزون) في زمان صاحب الشريعة إن عرفا فيه مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا بلا خلاف، كما في المبسوط (2).
وإن لم يعرفا فيه فالمتجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفيا وإثباتا مطلقا، وفاقا للمبسوط (3) والقاضي (4) والمختلف (5) بل كافة المتأخرين، التفاتا إلى الأصل في الجملة، وأن كل بلد لهم عرف خاص، فينصرف إطلاق الخطاب إليه البتة.
خلافا للنهاية (6) والديلمي (7)، فأدارا الحكم معهما إثباتا خاصة، بحيث لو كان في بلد كان المقدر بهما فيه ربويا مطلقا، حتى في البلدان التي لم يقدر بهما.
وللمفيد (8) والحلي (9)، فالتفصيل بين تساوي البلدان المقدرة بهما وغيرها في الغلبة فالثاني، وتفاوتها بها فالأغلب.
ومستندهما غير واضح، سوى الإطلاق في الأول.
ويضعف بما مر، مع معارضته بالإطلاق الثاني للربا فيما لم يقدر بهما.
والترجيح لا بد له من دليل قطعا، وإلا فاللازم الرجوع إلى حكم الأصل جدا.
والاحتياط لا يصلح دليلا في نحو المقام أصلا.
وكيف كان، فثبوت الحكم في كل مقدر بهما تقديرا يشترط في بيعه (مع) اتحاد (الجنسية) مجمع عليه بين أصحابنا، كما في الغنية (10)