ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصح حتى يقبضه (1).
(ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم) كالخمر والخنزير (وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في بعض العبارات. وهو الحجة، مضافا إلى صريح الموثقة: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنازير وأنا حاضر فهل لي أن آخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (2)، مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة، منها الصحاح.
في اثنين منها: في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنزيرا وهو ينظر إليه فقضاه، فقال: لا بأس، أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام (3). ونحوهما الثالث والرابع (4).
وإطلاقها وإن شمل البائع المسلم، إلا أن الظاهر منه بحكم التبادر والغالب هو الذمي، لا المسلم، لعدم اعتبار بيعه لمثل الخمر والخنزير في بلاد الإسلام، التي هي مورد الروايات.
ثم على تقدير عمومها له يجب التخصيص بغيره، التفاتا إلى عموم الأدلة بعدم تملكه ثمنهما، وفساد بيعه لهما، فكيف يجوز اقتضاء ما لا يملكه ويكون باقيا على ملك المشتري يجب رده عليه أو التصدق به عنه مع الجهل، كما في المعتبرين، بحملهما عليه.
أحدهما الصحيح: في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو