نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت لو حسبتها أن أرى في ولدي ما أكره (1).
وفي الخبر: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس (2).
(و) اختلف الأصحاب في (حده) أي الاستغناء، فقيل: (سبع سنين) مطلقا (وقيل: أن يستغني عن الرضاع) كذلك، وقيل: بالتفصيل بين الأنثى فالأول، والذكر فالثاني (3)، وقيل: فيه أقوال أخر مختلفة، مبنية عند جماعة على الاختلاف في مدة الحضانة (4).
وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح الثالث ثمة، إلا أنه لا إشعار في شئ من نصوص المسألة بشئ من الأقوال المزبورة، بل هي بخلاف بعضها - كالثاني - ظاهرة الدلالة.
ولا يترك الاحتياط في المسألة، سيما على القول بالحرمة، وقد أشار إليه (5) بقوله: (ومنهم من حرم) التفرقة، كالإسكافي (6) والمفيد (7) والقاضي (8) والديلمي (9) وأحد قولي الطوسي (10) والشهيدين (11) والمحقق الثاني (12)، وعن التذكرة عليه الشهرة (13).
ولا يخلو عن قوة، لظواهر كثير من المعتبرة، بل صريح بعضها.
ففي الصحيح: في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر، ولا تشتره، وإن كان