أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها (1).
فإن المراد بقبض الولد قبضه بالقيمة.
(و) يستفاد من الموثق الوجه في أنه يجوز للمشتري أن (يرجع بالثمن وقيمة الولد) اللذين غرمهما للمالك (على البائع) الغار له مع جهله، ولو كان عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشئ.
ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق، لأنه نماء ملكه فيتبعه، وللصحيح: في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب أو كانت عليه بينة (2).
وعليه الحد بموجب الزنا والمهر، اتفاقا، لفحوى ما مضى.
ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي.
(وفي رجوعه بالعقد) مع الجهل (قولان).
من أن المغرور يرجع على من غره بما لا يحصل في مقابلته نفع، كالعمارة والنفقة ونحوهما، أما ما حصل له في مقابلته نفع - كالثمرة والسكنى وعوض البضع - فلا.
ومن أنه دخل على إباحة هذه الأشياء بغير عوض، فإذا غرم عوضها رجع به المغرور على من غره.
و (أشبههما) (3) عند الماتن هنا وغيره (الرجوع) إما لما مر، أو الفحوى