" لا مهر لبغي ".
ويضعف بما مر، وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، المستفاد من اللام في " لبغي "، ونسبة المهر، ومن ثم يطلق عليها المهيرة.
(وعليه) أجرة المنافع المستوفاة له منها (وقيمة الولد) إن كان قد أولدها (يوم سقط حيا) لأنه نماء ملكه فيتبعه.
وإنما عدل إلى القيمة، مع اقتضاء الأصل الرقية، لما دل على أن الولد يتبع الأشرف من المعتبرة المستفيضة.
مضافا إلى خصوص الموثق: في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه (1).
والمرسل - كالصحيح على الصحيح -: في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته (2). ونحوهما الخبر (3)، الذي قصور سنده بالجهالة منجبر بفتوى الأكثر، بل عليه الإجماع في الخلاف (4).
خلافا للمفيد، فحكم برقية الولد (5)، وله الصحيح المتقدم.
وحمله الشيخ على أن المراد بالولد قيمته (6)، إقامة للمضاف إليه مقام المضاف، جمعا بينه وبين ما مر وغيره، كالخبر: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم