وهنا أقوال أخر مداركها غير معلومة وإن كان يجمع بها النصوص المختلفة، لخلوها عن شاهد وقرينة.
ثم إن تخصيص العبارة الوطء بالقبل ظاهر الأكثر، وادعى عليه في الدروس الشهرة (1). ولعله للأصل، واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة به دون الدبر.
وقيل: بإلحاقه به للإطلاق (2). وفيه ما مر.
ولورود النهي عن القرب الشامل لقربه في بعض الأخبار.
وفيه - مضافا إلى قصور السند وضعف الدلالة باحتمال إرادة الغالب - مخالفة للاجماع، والنصوص إن أبقى على عمومه، وإلا فاللازم ترجيح ما يوافق الأصل من بين أفراده. فتأمل.
ولا ريب أنه أحوط.
(و) اعلم أنه (لو وطأها) أي الحامل المستبين حملها (عزل) استحبابا، كما عن التحرير (3) والقواعد (4). ولعله لإشعار بعض النصوص الآتية به، مع عدم دليل على وجوبه من أمر أو غيره، عدا ما ربما يتوهم من الأخبار الناهية عن وطئها، وهو أعم من الأمر بالعزل جدا.
(ولو لم يعزل كره له بيع ولدها) بل حرم، وفاقا لجماعة من قدمائنا، كالمفيد (5) والشيخ في النهاية (6) وابن حمزة في الوسيلة (7) والديلمي (8) والحلبي (9) وابن زهرة العلوي، مدعيا عليه الإجماع (10). وهو الحجة، مضافا إلى ظواهر النصوص الآتية.