زنا في ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة، وهو ظاهر النصوص المتقدمة الآمرة بالتقويم، لمكان الحمل، الصريحة في كونه عن زنا، لمكان الحكم بالحد، المنحصر في صورته بالنص والإجماع. ولولا أنه حر لما حصل بحمله استيلاد، وإفساده موجب للتقويم.
ولعل الحكمة أنه ليس زنا محضا بسبب ملكه لبعضها، الموجب لحصول الفراش، كما صرح به بعض النصوص المتقدمة.
ومن هنا حكم جماعة بأن الواجب هنا من الحد الجلد خاصة (1) وإن كان محصنا، لأنه الذي يقبل التبعيض. وهو حسن، لإطلاق النصوص المتقدمة.
إلا أنه ربما ينافيه بعض المعتبرة: عن رجل وقع على مكاتبة، قال: إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ (2).
لكن ربما يعارضه إطلاق الخبرين.
أحدهما: الصحيح: عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة، ويكون نصفها حرا، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي (3). ونحوه الثاني (4). فتأمل.
(و) كيف كان يجب (على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه) أي