ويكون تأكيدا لمفروض الصدر جدا. ويحتمله التعليل بالإفساد في الخبر الآخر بإرادة الاستفراش، المصرح به في هذا الخبر.
وحاصله حينئذ لزوم القيمة عليه، لمكان الإفساد باحتمال الحبل لا نفسه، وهو - كالأول - وإن بعد، إلا أنه ليس بأبعد من الحمل الأول في هذا الخبر، مع تأيد هذا الحمل بصريح الخبر: عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطأها قبل أن تقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة، ويحط منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل (1).
إلا أن المستفاد منه كون الحبل سببا للتقويم عليه، وهو غير صالح لوجوبه باحتماله، بل مقتضاه الصبر إلى تحقق الحبل، فإن تحقق وجب، وإلا بقيت الشركة بحالها. وليس التقويم فورا بواجب قطعا.
فإذا المصير إلى ما عليه الأكثر أظهر، سيما مع قصور الخبرين الأخيرين، وعدم جابر لهما في البين، مع منافاتهما الأصول المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة، والمؤيدة (2) بظاهر الخبرين، المتقدم إلى ذكرهما الإشارة.
وصرفهما عن ظاهرهما بالنصوص المقابلة فرع المكافأة، وهي - لما عرفت - في المقام مفقودة.
ولكن الاحتياط بالتقويم عليه بالوطء مع استرضاء الطرفين لا يترك في المسألة.
(و) على التقديرين (ينعقد الولد حرا) مطلقا ولو كان الوطء عن