كالصحيح: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها (1). ونحوه النبوي المروي عن العيون: نهى عن وطء الحبالى حتى يضعن (2).
وحملهما على الكراهة فرع التكافؤ (3) ورجحان الأولى وليس، لاعتضاد هذين بالأصل وإطلاق النصوص المتقدمين، وتأيدهما بظاهر الصحيح الأول من حيث دلالته على انحصار الأمر بين الإباحة المطلقة كما دلت عليه الآية الأولى، والحرمة كذلك كما صرحت به الثانية.
وحيث ظهر لنا الحرمة في الجملة بالأدلة السابقة تعين ترجيح الآية الثانية، وهي في الحرمة إلى الوضع صريحة. ولا آية هنا تدل على التفصيل بين المدتين بالبديهة.
وثالثا: بتطرق الوهن إليه بخلوه في الكافي من التحديد إلى الغاية (4)، بل الرواية فيه مطلقة، وبالغاية غير مقيدة، وليست الشهرة بمجردها هنا توجب الرجحان والتقوية، بحيث يتقوى ويترجح على تلك الأدلة، مع أن عبائر المقيدين للحرمة بهذه المدة مختلفة، فبين من عبر بنفس ما في الرواية، ومن عبر بالأربعة أشهر وأسقط الزيادة.
فإذا القول بالحرمة قوي غاية القوة، وفاقا للمفيد في المقنعة في باب لحوق الأولاد (5)، والفاضل في المختلف (6) والمحقق الثاني (7) والشهيد في الدروس (8) واللمعة (9)، مع أنه طريق الاحتياط في المسألة.