فالأقرب الانتقال إلى القيمة [قيمة الأمة] (1) مع فسخ البائع.
خلافا للفاضل (2) والحلي (3). وخلافا للشيخ (4) والقاضي (5)، فيرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري، بناء على عدم الانتقال الموجب لعدم الاستيلاد.
(الخامسة: إذا تلف المبيع) الشخصي (قبل قبضه) بآفة من الله سبحانه لا بجناية جان (فهو من مال بائعه) إجماعا، كما في الغنية (6) والروضة (7)، وهو ظاهر جماعة. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرين.
أحدهما النبوي: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (8). ونحوه الثاني (9)، المتقدم هو كالأول في تلف المبيع في خيار التأخير.
وقصورهما سندا منجبر بعمل الكل جدا، فهما بعد الإجماع مخرجان للحكم هنا عن مقتضى القاعدة المتقدمة، القائلة بحصول الملكية بمجرد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري.
لكن ظاهرهما بحكم التبادر وفتوى الجماعة اختصاص الحكم بالتلف بآفة منه سبحانه، كما قيدنا به العبارة، فلو تلف بغيرها لزم فيه الرجوع إلى مقتضى القاعدة.
وقيل: يتخير المشتري بين الرجوع بالثمن، وبين مطالبة التالف بالمثل أو القيمة لو كان التلف من أجنبي أو من البائع، ولو كان منه ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، لأنه ملكه قد أتلفه بنفسه (10). وفيه نظر.
وهل النماء بعد العقد قبل التلف بالآفة للمشتري، أو البائع؟ وجهان