مبنيان على أن التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من حينه، أو من أصله؟
ظاهر المسالك (1) وغيره الأول، مشعرا بدعوى الوفاق عليه، وهو مقتضى القاعدة، واستصحاب الحالة السابقة، لكن ينافيه ظاهر النص والعبارة، كعبارات الجماعة، فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البائع آنا ما ويكون التلف كاشفا عنه، مثل دخول الدية في ملك الميت، والعبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه. وحكى الثاني في التذكرة (2) وجها.
ثم إن مقتضى الأصل واختصاص ظاهر الفتاوى والنص بالمبيع كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البائع، لأنه صار بالعقد ماله، فيجب أن يكون التلف منه، إلا أن ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأول، مشعرا بدعوى الوفاق عليه، وعلى إرادته من المبيع وإرادة المشتري من البائع، التفاتا إلى صدقهما عليهما لغة.
فإن تما، وإلا فالمسألة محل إشكال، لكن ظاهر الخبر الثاني (3) العموم، فلا بأس به، فيكون التلف قبل القبض من المشتري، كما أن تلف المبيع من البائع قبل القبض.
(وكذا) لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهية (بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري) (4) أو البائع، فإن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له بلا خلاف أجده لما مر في كل من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة.
وأخصيتها من المدعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أن هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنة