على حده في بعض صور المسألة، وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع وبالعكس، لكون المتلف مال من لا خيار له المنتقل إليه بمجرد العقد، فيكون الحكم في الصورتين موافقا للقاعدة، مع تأيد أولهما بأخبار خيار الشرط.
وإنما المحتاج إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري وبالعكس، لمخالفة الحكم فيهما للقاعدة المتقدمة جدا. ولا إشكال فيه أصلا بعد قيام النص والفتوى بإثباته فيهما، فيكون كل منهما بهما عن القاعدة مستثنى.
كما أن الحكم في الصورتين الأخيرتين موافق لمقتضى القاعدة على القول بعدم الملكية بمجرد الصيغة، مع تأيد أولهما بأخبار خيار الحيوان.
فلا تحتاج إلى دلالة، وإنما المحتاج إليها عليه (1) الحكم في الصورتين السابقتين، ولعلها عند القائل بالإجماع، وأخبار خيار الشرط، دون النصوص الواردة في خيار الحيوان، لاختصاصها مع الضميمة بالصورتين الأخيرتين، اللتين لا يحتاج إلى هذا القول فيهما إلى دلالة.
ثم كل ذا مع التلف في صورة اختصاص الخيار بأحدهما. وأما التلف في الخيار المشترك فهو من المشتري إن كان التالف المبيع، ومن البائع إن كان الثمن على الأشهر، وبه صرح جمع، من دون خلاف يعرف، وبه صرح بعض (2).
وهو كذلك، بناء على الأشهر الأظهر من حصول التملك بمجرد العقد.
ويشكل على القول الآخر، فإن اللازم عليه كونه بعكس الأول، عملا بقاعدته، مضافا إلى ورود النص به، كما قيل (3).
(ولو تلف) كل من المبيع أو الثمن (بعد ذلك) أي انقضاء الخيار كان