وفي نكت الإرشاد للشهيد (رحمه الله): الظاهر أن مراده أنه لما ثبت العقد الناقل للملك ولا خيرة للبائع فيه بل هو ممنوع منه لحق المشتري صار كالمودع عنده، بخلاف ما بعدها فإن امساكه لنفسه، لثبوت الخيار له حينئذ عند جماعة، أو لبطلان البيع كظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ (1) انتهى.
وهو بملاحظة رده الرواية الآتية بعدم الصراحة في المتنازع وعدم عموم لها يشمله مشعر، بل ظاهر في الميل إلى هذا القول.
وهو غير بعيد، للاجماعين المحكيين اللذين هما في حكم خبرين صحيحين، مع كون النماء له فيكون التلف عليه، لتلازم الأمرين، كما يستفاد من بعض أخبار خيار الشرط (2).
والنقض بالتلف بما بعد الثلاثة - كما في السرائر (3) - مدفوع بالإجماع ثمة، دون المسألة، مضافا إلى الحجة المتقدمة.
(و) لكن استقر رأي المتأخرين كافة - بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعا - على أن (الوجه تلفه من البائع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض) وقد قال (صلى الله عليه وآله): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (4).
وفي الخبر: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجب له غير أنه ترك المتاع ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله (5).