المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل، لتخلل ملك المشتري فيه.
والثاني: بأن الفرض حصول القصد إلى ملك المشتري، وإنما رتب عليه نقله ثانيا بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه، ولاتفاقهم على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح، وإن كان من قصدهما رده، مع أن العقد يتبع القصد. والمصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا بحيث لا يترتب عليه حكم الملك (1). وهو حسن.
(ولو حل) الأجل (فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح) بلا خلاف يظهر لبعض ما مر.
(ولو زاد عن الثمن) الذي باع به أولا (أو نقص عنه ففيه) قولان و (روايتان، أشبههما) وأشهرهما (الجواز).
وهي الصحاح المستفيضة، المعتضدة بالأصل والعمومات.
منها: ما مر.
وفي آخر: عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس لي دراهم خذ مني طعاما، فقال: لا بأس به، فإنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (2). ونحوه في رابع (3) وغيره (4).
والثانية الخبر: عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء