ويمكن أن يكون مرادهم من الإطلاق كون الأصل في التصرف الدلالة على الرضا بأحد الأمرين، إلا أن يظهر من الخارج ما يخالفها، كأن ينضم إليه ما يدل على عدم القصد إلى أحد الأمرين. وهو وإن خالف الأصل، إلا أن استفادته من النص في خيار الحيوان ممكن، حيث جعل التصرف فيه بمجرده أمارة الرضا.
لكن ليس فيه دلالة على لزوم أحد الأمرين بمطلق التصرف، حتى ما اقترن منه بما يدل على عدم الرضا بأحدهما من عادة أو غيرها، فيجب في مثله الرجوع إلى الأصل، وهو بقاء الخيار ولزوم البيع.
وبذلك يجمع بين إطلاق الفتاوى بلزوم أحدهما بالتصرف، والنص المثبت لهذا الخيار الظاهر في عدم سقوطه بتصرف البائع في الثمن، بحمل الأول على ما لم يعلم فيه عدم رضا المتصرف بأحد الأمرين، والثاني على ما علم فيه ذلك، وغالب ما يقع من التصرفات [من ذي الخيار] (1) في بيع الشرط في أمثال الزمان من هذا القبيل، فلا توجب السقوط ولا الفسخ.
فتدبر.
ثم إن ظاهر العبارة اختصاص السقوط بالتصرف بهذا الخيار، وقد مر ثبوت السقوط به في غيره، كخيار المجلس. فلا وجه للتخصيص به.
(الثالثة: الخيار) بأنواعه (يورث، مشروطا كان، أو لازما بالأصل) أي بأصل الشرع بلا خلاف، بل ظاهرهم الاجماع عليه، وحكي صريحا، للنبوي العام - المنجبر بعمل العلماء الأعلام -: ما ترك الميت من حق فهو لوارثه (2)، والمؤيد بعمومات آيات الإرث كتابا وسنة.